السيد محسن الأمين

211

نقض الوشيعة أو الشيعة بين الحقائق الأوهم

ستة . ان السهام ليس تجوز ستة لا تعول على ستة . أصل الفرائض من ستة اسهم لا تزيد على ذلك ولا تعول عليها . السهام لا تعول من ستة . سهام المواريث من ستة اسهم لا تزيد عليها . ومعنى ان السهام لا تعول على ستة لا تزيد عليها فان من قال بالعول قد زادها على ستة حيث جعل الثمن تسعا والنصف أقل منه والثلثين أقل منهما وهكذا . فالعول هنا بمعنى الزيادة اما رواية لا تعول من ستة فيمكن كون من بمعنى عن لان حروف الجر ينوب بعضها عن بعض وتعول محتمل للزيادة والنقيصة فان من أعال فقد نقص السهام فجعل الثمن تسعا « الخ » اما رواية لا تعول على أكثر من ستة فيمكن ان يكون معناه لا تزيد على ستة فأكثر بان تكون سبعة فما فوق نظير وان كن نساء فوق اثنتين اي اثنتين فما فوق واللّه اعلم . وظاهر ان من قال بالعول انما قال به باجتهاد الرأي لما لم يجد مخرجا سواه وفقهاء أهل البيت انما قالوا به اخذا بأقوال أئمة أهل البيت التي تلقوها عن جدهم الرسول صلّى اللّه عليه وآله وسلم وابن عباس انما اخذ بطلان العول عن أمير المؤمنين لأنه تلميذه وخريجه عن الرسول صلّى اللّه عليه وآله وسلم أو عن الرسول بلا واسطة فسنوا لهم هذه القاعدة من تقديم ذوي السهام المؤكدة التي فهموها بالنص وعلموا انه تعالى أشار بتأكيدها إلى تقديمها ومرجع ذلك إلى أن اطلاق آيات الفروض قد قيد بعضه وبقي الباقي على اطلاقه فآية فرض الثلثين للأختين مثلا قد قيد اطلاقها بما إذا لم يكن معهما زوج فإنهما في هذه الصورة ترثان بالقرابة لا بالفرض فيكون لهما الباقي والمقيد لاطلاق الكتاب أقوال الأئمة المأخوذة عن الرسول صلّى اللّه عليه وآله وسلم . كلماته في العول قال ص 30 ما حاصله كتب الشيعة وان ردت القول بالعول وأنكرت على الأئمة اعالة الفرائض الا انها لم تنج من اشكال ابن العباس والإمام الباقر ان الذي احصى رمل عالج لم يجعل في مال نصفا وثلثين فالاشكال باق والعول ضروري فان ادخال النقص في سهام من أخره اللّه من الورثة اخذ بحظ كبير جائر من العول ولا يدفع أصل الاشكال فان التسمية باقية بنص الكتاب والنقص في جميع السهام هو